الفاضل الهندي

46

كشف اللثام ( ط . ج )

الشفق المشرقي . وخبري ذريح ومعاوية بن وهب عنه عليه السلام الواردين الناطقين لكل صلاة بوقتين ( 1 ) ، فإن الوقت الأول للعشاء ، فهما عند سقوط الشفق . وقوله عليه السلام في خبر يزيد بن خليفة : وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ( 2 ) . وقوله عليه السلام فيما رواه الحميري في قرب الإسناد لبكر بن محمد ، إذ سأله عن وقت عشاء الآخرة فقال : إذا غاب الشفق ( 3 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة : فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ( 4 ) ( 5 ) . ومما ينص على جواز التقديم للضرورة مع ما مر من قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق ( 6 ) . وخبر إسحاق البطيخي أنه رأى عليه السلام صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، ثم ارتحل ( 7 ) . ولكن الجمع يكون الفضل في التأخير كما في الإستبصار أوجه ( 8 ) لخبري زرارة وإسحاق . ثم قد سمعت أن المصلي إذا صلى المغرب بعد مجاوزة الحمرة قمة الرأس ، ثم النوافل سقط الشفق . واحتمل في التهذيب جواز الدخول في العشاء قبل سقوط الشفق إذا علم سقوطه في الأثناء ( 9 ) . ويمتد هذا الوقت ( إلى ثلث الليل ) وفاقا للمشهور ، لخبر يزيد بن خليفة ( 10 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 115 و 116 ب 10 من أبواب المواقيت ح 5 و 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 114 ب 10 من أبواب المواقيت ح 2 . ( 3 ) قرب الإسناد : ص 18 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 114 ب 10 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 5 ) ورد هنا في نسخة ( ع ) خبر يزيد بن خليفة المتقدم مع حذفه من الموضع المتقدم . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 147 ب 22 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 148 ب 22 من أبواب المواقيت ح 7 . ( 8 ) الإستبصار : ج 1 ص 272 ذيل الحديث 43 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 35 ذيل الحديث 60 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 114 ب 10 من أبواب المواقيت ح 2 .